للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسليم أوامر الشرع بحيث لا يجدوا حرجا في النفس أيضاً مرتبة فوق مرتبة نفس الإيمان (١).

قوله [وفريق يقول: لا] يعني كانوا يقولون (٢) في عدم قتلهم وجوهاً


(١) كما يدل عليه ما روى عنهم في صلح الحديبية، وفسخ الحج إلى العمرة، وعنده قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت بعد ما سمع القراءات المختلفة عنهم، وغير ذلك من الروايات الواردة في ذلك.
(٢) أعلم أولا أنهم اختلفوا في سبب نزول هذه الآيات على أقوال بسطها المفسرون، قال الخازن قيل: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد من المنافقين ذك ذكر حديث الباب برواية الشيخين، ثم قال وقيل: نزلت في قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا، ثم استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخروج إلى مكة ليأتوا ببضائع، فخرجوا وأقاموا بمكة، فاختلف فيهم المسلمون، وقيل: نزلت في ناس من قريش قدموا المدينة واسلوا، ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة المنتزهين، فلما بعدوا عن المدينة كتبوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان، ولكنا اجتوينا المدينة، ثم خرجوا إلى الشام، وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين، وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي المنافق لما تكلم في حديث آلافك، انتهى. قال صاحب البحر المحيط: وما كان من هذه الأقوال يتضمن كونهم بالمدينة يرده قوله تعالى: {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلا إن حملت المهاجرة على هجرة ما نهى الله عنه، انتهى. واختار السيوطي في الجلالين الأول إذا قال: ولما رجع الناس من أحد اختلف الناس فيهم فنزل، قال صاحب الجمل: يعني لما رجع ناس من المنافقين اختلفت الصحابة فيهم، فقال بعضهم: اقتلهم يا رسول الله للأمارة الدالة على كفرهم، وقال فريق: لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين، والعتاب في الحقيقة للفريق الثاني القاتل لا تقتلهم، والمراد بالهجرة هاهنا الخروج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للقتال في سبيله مخلصين صابرين محسبين، والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة للمؤمنين في أول الإسلام، وهجرة المنافقين وهي خروج الشخص مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صابراً محتسباً، وهي المادة هاهنا وهجرة عن جميع المعاصي، كما قال عليه الصلاة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، انتهى مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>