(٢) أي مذهب ابن عباس كما هو المشهور، ففي البيضاوي: قال ابن عباس: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً، ولعله أراد به التشديد إذ روى عنه خلافه، والجمهور على أنه مخصوص يمن لم يتب لقوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} ونحوه، وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له، كما ذكره عكرمة وغيره، ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضباية، وجد أخاه هشاماً قتيلا في بني النجار ولم يظهر قاتله، فأمرتم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدفعوا إليه ديته، فدفعوا إليه، ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتداً، أو المراد بالخلود المكث الطويل، فان الدلائل متظاهرة على أن عصاه المسلمين لا يدوم عذابهم، انتهى. وفي الجلالين: هذا مؤول بمن يستحله، أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة، انتهى. وفي الجمل عن الخطيب: ما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً كما رواه الشيخان عنه أراد به التشديد كما قاله البيضاوي، إذ روى عنه خلافه رواه البيهقي في سنته، انتهى.