للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلأنهما إن كانتا سورتين فلا حرج في وضعهما هناك فقد تخلل في المئين بعض المثانى كالحجر والرعد، وإن كانتا سورة واحدة فهي في محله، بخلاف ما لو وضعته في المثاني، فان وضعها ثمة لم يكن موافقا، فلذلك أخرته عن الطول وقدمته على المئين لأجل الشبهة في كون كل منهما يقيناً.

قوله [أي يوم أحرم] على زنة التفضيل الله (١) ورسوله أعلم، وكانوا قد فهموا أنه سيجيب مسألته بنفسه، ثم لما أعاده ثانياً حملوه على الاتفاق، وتيقنوا في الثالثة أن المقصود هو السؤال وأن يجيبوه بألسنتهم.

قوله [فإنه موضوع كله] أي مع رأس ماله (٢) ولعل المرجع إلى المال


(١) هكذا في الأصل، فيحتمل أن يكون من كلام الشيخ قدمه تمهيداً لكلامه الآتي، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنهم أحالوا في المرتبتين الأوليين على الله ورسوله، كما هو مذكور في الروايات في أكثر أسئلة هذه الخطبة، ففي المشكاة برواية الشيخين عن أبى بكرة قال: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر وقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلد الحرام؟ قلن: بلى، قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: فإن دمامكم وأمواتكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكن هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، الحديث.
(٢) هذا هو الظاهر من سياق الحديث، فأنه -صلى الله عليه وسلم- وضع أولا ربا الجاهلية وأبقى لهم رؤس أموالهم، ثم استثنى من ذلك ربا العباس، فمقتضاه أن يكون حكمه غير ما سبق إلا أن عامة الشراح كالنووي والقاري والشيخ في البذل وغيرهم ذهبوا إلى أن الموضوع في ربا العباس أيضاً الزيادة على رأس المال، ولم يتعرضوا للاستثناء في حديث الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>