للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فاشهدوا له بالإيمان] فعلم أن (١) لنا أن نشهد بإيمان من مات وهو مؤمن بظاهرة، وإن لم يكن لنا علم بما بينه وبين الله.

قوله [لو علمنا أي المال خير] لما نزلت هذه الآية فهم بعضهم (٢)


(١) ويشكل عليه ما ورد من الإنكار على عائشة في قولها: عصفور من عصافير الجنة، والإنكار على أم العلاء في قولها لعثمان بن مظعون: شهادتي عليك لقد أكرمك الله، وجمع بينهما بأن النهي محمول على الجزم وحديث الباب على الظن.
(٢) كما هو معروف عن أبى ذر، روى عنه بألفاظ مختلفة وروايات كثيرة منها ما روى عنه: ذو الدرهمين أشد حبساً من ذي درهم، وروى عنه: أي مال ذهب أو فضة أوكى عليه فهو جمر على صاحبه، ومنها ما روى عنه ثوبان أنه قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر وأبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفحة من نار تكوى بها قدمه إلى ذقنه مغفورا بعد أو معذباً، وروى نحو ذلك عن أبى أمامه وغيره، ذكرها السيوطي في الدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>