(٢) فإن القراءة بحروف مختلفة كانت مباحة، ثم أجمعت الصحابة على قراءة ما جمعها زيد، قال الخطابي: الأشبه ما قيل إن القرآن أنزل رخصاً للقاري بأن يقرأ بسبعة أحرف، وهذا قبل إجماع الصحابة، وأما الآن فلا يسعهم أن يقرءوه على خلاف ما أجمعوا عليه، انتهى، كذا في الأوجز. (٣) وهذا مما نقم على أمير المؤمنين عثمان كما بسط الإيراد والجواب عنه في تحفة الاثنى عشرية فارجع إليه لو شئت التفصيل، ومال صاحب الخميس إلى أن ما رووه مما جرى على عبد الله بن مسعود عن عثمان وأمره غلامه بضربة كله بهتان لا يصح منه شيء وعلى تقدير الصحة يكون ذلك من الغلام قد فعله من عند نفسه غضباً لمولاه، إلى آخر ما بسطه، ولا إشكال فيه عندي على صحة ذلك فأن كليهما كانا معذورين، أما عثمان فلدفع شره الاختلاف، وأما ابن مسعود فروى عنه انه قال: من استطاع ذلك يعنى يترك ما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.