للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصاحف وغسلها (١)، ومن هاهنا يعلم أن المباحث كثيراً ما تحرم (٢) لمخافة الفتن والمفاسد، ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه منع مصاحفه أن يؤتيها عثمان رضي الله عنه، فأمر غلمانه (٣) أن ينزعوها منه، فوقعوا به رضي الله عنه حتى أصابته جراحات وصدمات، فمات رضي الله عنه في ذلك، وتأسف عثمان رضي الله عنه على ما أمرهم به، وسخط عليهم فيما فعلوا به، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً، ولا مانع لما قد صار


(١) واختلفت الروايات في ذلك كما بسطها الحافظ تحت رواية البخاري: وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق فقال: يحرق بالمهملة وبالمعجمة، وفي رواية أن تمحي أو تحرق، والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق، وجزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها، انتهى.
(٢) فإن القراءة بحروف مختلفة كانت مباحة، ثم أجمعت الصحابة على قراءة ما جمعها زيد، قال الخطابي: الأشبه ما قيل إن القرآن أنزل رخصاً للقاري بأن يقرأ بسبعة أحرف، وهذا قبل إجماع الصحابة، وأما الآن فلا يسعهم أن يقرءوه على خلاف ما أجمعوا عليه، انتهى، كذا في الأوجز.
(٣) وهذا مما نقم على أمير المؤمنين عثمان كما بسط الإيراد والجواب عنه في تحفة الاثنى عشرية فارجع إليه لو شئت التفصيل، ومال صاحب الخميس إلى أن ما رووه مما جرى على عبد الله بن مسعود عن عثمان وأمره غلامه بضربة كله بهتان لا يصح منه شيء وعلى تقدير الصحة يكون ذلك من الغلام قد فعله من عند نفسه غضباً لمولاه، إلى آخر ما بسطه، ولا إشكال فيه عندي على صحة ذلك فأن كليهما كانا معذورين، أما عثمان فلدفع شره الاختلاف، وأما ابن مسعود فروى عنه انه قال: من استطاع ذلك يعنى يترك ما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>