النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرد النبي -صلى الله عليه وسلم- على عمر قوله كان تقريراً لذلك، فأراد الرجل أن يذهب لئلا يهتك ستره بإقامة الحد فيه فيحصل الستر حسب ما يمكن. قوله [هذا له خاصة] وإنما سألوا عن ذلك مع العلم بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد نظراً إلى قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلاةَ} بصيغة الخطاب للمفرد، وكانت النكتة في إفراد ذلك التنبيه إلى أن الوزر لا يتحات منه ما لم يشتغل بإقامة الطاعة بنفسه، فلا يغتفر آثام صاحب جناية بالحسنات التي اكتسبها غيره، وفي الآية إشارة إجمالية إلى الصلوات الخمس (١) قوله [ورواية هؤلاء أصح] لانفراد الثوري.
(١) ففي الدر برواية عبد الرازق وابن جرير وغيرهما عن مجاهد في قوله: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ} قال: صلاة الفجر وصلاتي العشى: الظهر والعصر، وزلفاً من الليل، قال: المغرب والعشاء وقال الحافظ في الفتح: اختلف في المراد بطرفي النهار، فقيل: الصبح والمغرب، وقيل: الصبح والعصر، وعن مالك وابن حبيب: الصح طرف والظهر والعصر طرف، واختلف في المراد بالزلف، فعن مالك: المغرب والعشاء، واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوتر، لأن زلفاً جمع أفله ثلاث، فيضاف إلى المغرب والعشاء الوتر، ولا يخفى ما فيه، انتهى.