والزناة، فإن الرجل إذا نكح زانية وهي على حالها ولم تتب عما كانت تقترفه فإنه يكون ديوثاً ويكون محباً للفاسقة ومخالطاً لها، والمخالطة حرام، وكذلك من جانب المرأة، فإنها لما قدرت أن لا تنكحه ثم نكحت فإنها صارت مخالطة للفاسق في المؤاكلة والمشاربة والجامعة باختيارها فكانت ارتكبت حراماً، وأما إذا تابا فليسا بزانيين، فإن اسم الفاعل حقيقته لمن قام به الفعل في الحال، وأما من كان اتصف به أو سيتصف فهو مجاز.
قوله [أيفرق بينهما] أم التفريق (١) هو اللعان نفسه، أم لا يجب التفريق بل هما على ما كانا عليه من الزوجية. قوله [ابن جبير أدخل] بحذف حرف النداء.
(١) عطف على قوله أيفرق، والسؤال يتضمن ثلاث صور: يعنى هل يحتاج اللعان إلى تفريق القاضي أم لا، والثاني يتضمن صورتين أظهرهما الشيخ في كلامه، الأول لا يحتاج إلى التفريق بل اللعان بنفسه هو الفرق بينهما، والثاني لا يحتاج إلى تفريق القاضي ولا يكون اللعان فرقة بينهما، بل هما باقيان على نكاحهما كما كانا قبل اللعان، ومذهب الحنفية في ذلك ما في البذل عن البدائع اختلف العلماء في حكم اللعان، فقال أصحابنا الثلاثة: هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم حتى يجرى التوارث بينهما قبل التفريق، وقال زفر والشافعي: هو ونوع الفرقة بنفس اللعان، إلا أن عند زفر لا تقع الفرقة ما لم يلتعنا، وعند الشافعي تقع الفقرة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة، انتهى.