(٢) فإن قيل: هذا يخالف المذهب في البذل: مذهب الحنفية في ذلك هو ما قاله الجمهور أن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، انتهى. قلت: مبني كلام الشيخ بقاء التحريم لعارض وهو التودد، والحاصل أنها منسوخة في حق النكاح من حيث هو لكن باقية على التحريم الكون النكاح موجباً للتودد، والتودد مع الفسقة لا يجوز. (٣) وقد قال عز اسمه: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية، «ويوم يعض الظالم على يديه» الآية، وفيها «يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً» وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكبله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» إلى قوله: «فاسقون» ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف، الحديث.