للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التنزيه (١) بمعنى أنه لا ينبغي ذلك، والصحيح أنها باقية (٢) على تحريمها، فإن النكاح بالزاني للصالحة وكذا بالزانية للصالح حرام لكنه موجباً تودد الفسقة (٣)


(١) وإليه مال البيضاوي إذ قال: الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح، والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة الألفة والتضام، والمخالفة سبب النفرة، وحرم ذلك على المؤمنين، لأنه تشبه بالفساق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة والطعن في النسب، وغير ذلك من المفاسد، ولذاك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة، انتهى.
(٢) فإن قيل: هذا يخالف المذهب في البذل: مذهب الحنفية في ذلك هو ما قاله الجمهور أن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، انتهى. قلت: مبني كلام الشيخ بقاء التحريم لعارض وهو التودد، والحاصل أنها منسوخة في حق النكاح من حيث هو لكن باقية على التحريم الكون النكاح موجباً للتودد، والتودد مع الفسقة لا يجوز.
(٣) وقد قال عز اسمه: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية، «ويوم يعض الظالم على يديه» الآية، وفيها «يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً» وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكبله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» إلى قوله: «فاسقون» ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>