بالذي قالته من تبرئتي. قوله [ما يعلم الصائغ إلخ] أي البراءة والخلوص عن العيب. قوله [ذلك الرجل الذي قيل له] أي صفوان. قوله [ما كشفت كنف أنثى] أي في الحرام (١) لا في الجاهلية ولا في الإسلام.
(١) وإليه مال القرطبي إذ جمع بينه وبين حديث أبي سعيد عند أبي داود والحاكم وغيرهما أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت، الحديث، وفيه أما قولها: يفطرني إذا صمت. فأنا رجل شاب لا أصبر، فقال القرطبي: إن مراده بقوله: ما كشف كنف أنثى قط أي بينا، انتهى. وقال البزار لحديث أبي سعيد: هذا الحديث كلامه منكر، وليس للحديث عندي أصل، وتعقب الحافظ كلامه وجزم بأن للحديث أصلاً ورجاله رجال الصحيح، وتعقب أيضاً كلام القرطبي بما في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام فيها: لما بلغه الحديث قال: والله ما أصبت امرأة حلالاً ولا حراماً، وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: وكان لا يقرب النساء، قال الحافظ: فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصوراً لكنه لم يثبت، فلا يعارض الحديث الصحيح، ولا يذهب عليك ما قال الحافظ في التفسير أن الحجاب كان قبل الإفك، وأمليت في الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل الحجاب وهو سهو والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هناك، انتهى.