(٢) يعني لا يكون السؤال مقتصرًا على الزاد المخصوص، بل يكون السؤال لمطلق المأكل، أو مطلق الزاد لأسفارهم، والظاهر الأول للفظ الزاد وقرينة المقام وإن كان العطاء غير مقتصر لموضع خاص كما سيأتي. (٣) هذا هو المشهور عند الشراح. فقد قال النووي تحت رواية مسلم (في باب الجهر بالقراءة في الصبح) بلفظ: وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، فقال النووي: قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم وأما غيرهم فجاء في حديث آخر: أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه، وفي نفع القوت: قال بعضهم: ما لمسلم في حق المؤمنين وما للترمذي في حق الكافرين، قال السهيلي: هو قول صحيح تعضده الأحاديث، انتهى. وفي المجمع: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أي عند الأكل لا عند الذبح، قيل: هو لمؤمنيهم وما لم يذكر عليه يكون لكفارهم، انتهى.