للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقته صلى الله عليه وسلم، قوله [فقل عند أهلي] إما أن يكون كذبًا (١) ولا ضير فيه إذا لم يكن متضمنًا للفساد (٢) لا سيما وفيه ذنب عن دينه، أو هو توزية كان أهل الرجل من يستأنس به ويركن إليه، وكذلك الكاهن غلب فيمن يخبر عن الغيب فقد أخبر الراهب بكتابه عما هو غيب. قوله [فسمع به أعمى] ويقال: كان وزيرًا للملك (٣).

قوله [فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني إلخ] وقد ورد في غير هذه الرواية أنه أمر الملك (٤) أن يجمع أهل مملكته خاصهم وعامهم في صعيد ثم


(١) وبه جزم النووي إذ قال: فيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفي إنقاذ النفس من الهلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة، انتهى.
(٢) وكانت فيه مصلحة دينية.
(٣) ولفظ حديث مسلم والمعالم: فسمع جليس للملك كان قد عمى، وفي الدر برواية ابن مردويه وغيره عن صهيب بلفظ، وكان جليس الملك قد عمى فسمع به.
(٤) كما في مسلم بلفظ: فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، الحديث. وفي المعالم برواية عطاء= =المذكورة: قال الغلام: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك، قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجميع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إلهي، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>