قوله [من قرأ سورة والتين إلخ] أي في النافلة (١) أو خارجها، إذ لم يثبت هذا الجواب في الفريضة.
(١) يعني هذه الأجوبة بعد السور محمولة عند الجمهور على النوافل، أو على خارج الصلاة لا المكتوبة، بخلاف الإمام الشافعي إذ قال بعمومها في المكتوبة وغيرها، ففي المرقاة: قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها، قال التوربشتي: وكذا عند مالك يجوز في النوافل، انتهى. قلت: والمراد بغيرها غير المكتوبة، إذ يجوز عند الحنفية في النوافل كما جزم بذلك عامة الشراح، وهو مختار الإمام أحمد كما أشار إليه أبو داود، إذ حكى عنه بعد ما أخرج في السنن حديث: كان إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: سبحانك فبلى، قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، انتهى. وحكى عنه ابن قدامة في المغني ألا يقولها في الصلاة، قلت: وعلله في هامش (إعلاه السنن (بأن هذه الأحاديث ليست بنصة في الصلاة، بل محتملة لداخلها وخارجها، =والاحتمال يبطل الاستدلال، والأصل تجريد القراءة عن غير القرآن في الصلاة، فلا يتحول عنه إلا بدليل، ولو عمل به أحد في الصلاة لا تفسد، انتهى.