للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر به لسنا نتمكن من الاكتفاء بالدعوات الضمنية التي أشير إليها في الآية بل لابد من إتيان الدعاء مستقلاً على حدة، فبعزر تارك (١) الدعوات بعد الصلوات ولا يعذر


(١) يشكل عليه ما تقدم من الإجماع على عدم الوجوب، وفي هامش أبي داود عن اللمعات في قوله (الدعاء هي العبادة): الحصر للمبالغة، وقراءة الآية تعليل بأنه مأمور فيكون عبادة أقله أن يكون مستحبة، وآخر الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} الآية، المراد بعبادتي هو الدعاء، ولحوق الوعيد ينظر إلى الوجوب، لكن التحقيق أن الدعاء ليس بواجب، والوعيد إنما هو على الاستكبار، فافهم، انتهى. وفي شرح شرعة الإسلام ليعقوب بن سيد علي زادة الحنفي المتوفى ٥٩٣١: (ويغتنم الدعاء بعد المكتوبة) وقبل السنة، على ما روى عن البقالي من أنه قال: الأفضل أن يشتغل بالدعاء ثم بالسنة، وبعد السنن والأرواد على ما روى عن غيره وهو المشهور المعمول به في زماننا كما لا يخفى، (فإنه =مستجاب) بالحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عباس: من لم يفعل ذلك فهو خداج، أي من لم يدع بعد الصلاة رافعًا يديه إلى ربه، مستقبلاً ببطونها إلى وجهه، ولم يطلب حاجاته قائلاً: يا رب يا رب، فما فعله من الصلاة ناقصة عند الحق سبحانه. كذا حقق في التنوير، وروى أنه كان للحسن البصري جار يحتطب على ظهره، فكان إذا سلم الإمام خرج من المسجد سريعًا، فقال له الحسن يومًا: يا هذا لم لم تجلس ساعة، إن لم نكن لك حاجة في الآخرة أفلا حاجة لك في الدنيا، قف بعد الصلاة وادع الله واسأله حمولة تحمل على ظهرها، ذكره في الخالصة، انتهى. قلت: ولعل المراد من حديث ابن عباس ما روى عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، الحديث. تقدم عند المصنف في باب التخشع في الصلاة، وبسط في (إعلاء السنن) في تصحيحه، وأجاب عما ورد عليه، وبسط في الروايات الدالة على رفع اليدين بعد الصلاة المعهود في الديار، فارجع إليه لو شئت التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>