للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبينا عليهما الصلاة والسلام، لأن هذه الفضيلة جزئية، ولا ينكر فضل الأنبياء فيما بينهم بصفات مخصوصة، والكمال العلمي فوق الكمال العملي، وهو مختص بنبينا -صلى الله عليه وسلم-. قوله [فتنة النار وعذاب النار] فالأول ما يصيب من لهبها وهولها وحزنها والخوف من دخولها، والثاني ظاهر، أو الأول (١) المآثم والمعاصي وسائر ما يوجبها، وعذاب النار ما يبدو بعد الموت.

قوله [فوقع يدى على قدميه] فيه دلالة على عدم انتقاض الظهارة بمس المرأة، فإن المحدثين يحملون المس واللمس عليهما (٢) من دون حائل، فأما أن يلزمهم تلك المسألة أو يلزم رفض تيك القاعدة، وهو مفيد لنا في مواضع شيء. قوله [فإنه لا مكره له] يعني أن الأمر حقيقة على ما سأله السائل إلا أن فيه إيهامًا لأن التعليق بالمشيئة كما يكون لاستبداد المسئول عنه بالاختيار فكذلك قد يكون لاستغناء السائل، فالمراد وإن كان هو الأول لكن لما أوهم بالثاني وجب تركه، فلتكن على ذكر منه.


(١) وبذلك حزم عامة الشراح، قال القارئ: قوله: من عذاب النار أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار، فإنهم هم المعذبون، وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها، وقوله: فتنة النار أي فتنة تؤدي إلى النار لئلا يتكررن ويحتمل أن يراد بفتنة النار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، انتهي.
(٢) الظاهر أن الضمير إلى الرجل والمرأة، ولم يحتج إلى ذكرهما لمقام القرينة، والمعنى أنهم يحملون هذين اللفظين إذا أطلقا عليهما على المس بدون الحائل، كما جزموا به في قوله: نت مس ذكره، فإنهم يوجبون الوضوء بدون الحائل، فإما يتركوا هذه المسألة يعني إيجاب الوضوء بمس المرأة، أو يتركوا هذه القاعدة، يعني أن المس يراد به بدون الحائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>