للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألم تنزيل السجدة] وتأخير السورة المتقدمة إما لأن (١) كل شفع من النفل صلاة على حدة، أو لأن ذلك يجوز في النفل دون الفريضة، أو لأن الرواية لما صرحت بعكس الترتيب كان ذاك تخصيصاً، ويبقى النهى على عمومه فيما وراء ذلك، والله اعلم.

قوله [مؤمن ورب الكعبة] أي أنت مؤمن والله يا أبا الحسن.


(١) وفي هامش الحصن عن الحرز الثمين لعلي القاري: ولما كان كل شفع صلاة على حدة لم يرد أن سورة السجدة فوق الدخان، على أنه لا يكره في النوافل تقديم بعض السورة على بعض خلافًا لترتيب القرآن، انتهى. وفي الدر المختار: يكره الفصل بسورة قصيرة، وأن يقرأ منكوسًا، ولا يكره في النفل شيء من ذلك، انتهى. وقال أيضًا قبل ذلك: وإطالة الثانية على الأولى يكره، واستثني في البحر ما وردت به السنة، واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقًا، قال ابن عابدين: قوله مطلقًا، أي وردت به السنة أولاً بقرينة ما قبله، وأطلق في جامع المحبوب عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل، لأن أمرها سهل، واختاره أبو اليسر، ومشى عليه في خزانة المفتين، وفي شرح المنية: الأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضًا إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدًا بلا عذر ونحوه، وأما إطالة =الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر، انتهى مختصرًا. والحديث صححه الحاكم على شرطهما لكن تعقبه الذهبي وحكم عليه بالشذوذ، وقال: أخاف ألا يكون موضوعًا، وقد حيرني والله جودة سنده، انتهى. وفي رواية قراءة السجدة في الثانية وحم الدخان في الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>