للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة، وعلى هذا فليس إطلاقًا للفظ في غيره. قوله [فأصاب جارية (١)] وكان ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم (٢)، لكن الصحابة لم يعلموا به، ولذلك ترددوا في أمره،


(١) وتقدم شيء من ذلك في باب من يستعمل على الحرب.
(٢) وبذلك وجه المحشي إذ قال: لعله صلى الله عليه وسلم قد أجاز لعلي من قبل في هذا من الخمس، انتهى. وقال الحافظ: قد استشكل وقوع على على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه، فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له، ثم ظهرت بعد يوم وليلة (وثلاثة أيام ولياليها عندنا الحنفية) ثم وقع عليها، وليس في السياقة ما يدفعه، وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه، وقد أجاب الخطابي بالثاني، وأجاب عن الأول باحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ، أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها، ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف التزوج عليها، لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح، انتهى. قلت: وحكى البخاري في (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرأ) عن ابن عمر: لا تستبرأ العذراء، فيمكن أن يكون مذهب علي أيضًا كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>