للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث يكون المرجع مذكورًا في العبارة، وهو أن يكون «خديجة» مبتدأ و «خير نسائها» خبرًا عنه، والمجرور راجع إلى خديجة بأدنى ملابسة، أو بحذف المضاف وهو الزمان، وكذلك في القرينة الثانية.

قوله [فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] وحاصل جوابه أن النهي إنما هو عن النوافل، وأما ما حدث سبب (١) وجوبه إذ ذاك فلا، كالسجدة التي وجبت بتلاوة القرآن، وصلاة الجنازة التي وجبت بحضورها، وكذلك حدوث الآية سبب للسجدة. قوله [عام الفتح] ويجاب بتعدد الوقعة (٢)، ولا يبعد


(١) ولعل السجدة تكون واجبة لإطلاق الأمر، أو يكون مسلكه جواز الصلاة ذات السبب في هذه الأوقات، كما قالت به الشافعية، وذكر صاحب جمع الفوائد برواية رزين: ماتت سودة فسماها، وقال القاري: هي صفية، وقيل: حفصة، وقال الطيبي: الحديث مطلق، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر، فالمراد بالسجود الصلاة، وإن كانت غيرهما، كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما، فالسجود هو المتعارف، ويجوز الحمل على الصلاة أيضًا لما ورد: كان إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة، انتهى. قلت: وهو الصواب على أصول الحنفية، وكذا المالكية بخلاف الشافعية والحنابلة، فيحمل على مجرد السجود.
(٢) وبالتعدد جزم عامة شراح الحديث من الحافظ والعيني وغيرهما، وتبعهم القسطلاني في المواهب، لكن كلامهم يشير إلى أن كلتا القصتين وقعتا في شكوى الوفاة، وعلى هذا فلفظ «عام الفتح» خطأ من أحد الرواة، مع أن في السند من يخطأ، لكنه مؤيد بعدة روايات أخر ذكرها السيوطي في الدر في تفسير سورة النصر والقسطلاني، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم- لما نزلت سورة النصر- سار فاطمة باقتراب أجله، واختلفت الروايات في عام نزولها، ففي غير واحد من الروايات أنها نزلت عام الفتح، وفي أكثرها عام حجة الوداع، والظاهر عندي بملاحظة هذه الروايات كلها أن إحدى القصتين وقعت عند نزل هذه السورة، والثانية في مرض الوفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>