للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى أيضًا وما روى (١) أن ما بعد المثل إلى المثلين وقت مهمل ليس بشيء من الصلاتين فغير معتبر بها ولا هي مشهورة عن الإمام ولا تساعدها رواية ولا دراية فلا ينبغي أن يتكل عليه نعم الأحوط الفراغ من الظهر قبل انقضاء المثل والاشتغال بالعصر بعد انقضاء المثلين مع الاعتقاد بأن هذا إما وقت العصر كما هو رأي الثاني والثالث أو وقت الظهر كما هو رأي الأول والمشهور عن الإمام رواية المثلين في آخر وقت الظهر والوجه في اشتهارها عنه وقوعها في المتون فإن أكثرها من تصانيف أهل خراسان وهم قد اعتمدوا عليها فأورودا في المتون ورواية المتون مقدمة كما تقرر إلا أن الدليل يرجحهما (٢) وقد رجحه في البحر والفتح وما استدل به على رواية المثلين لا يخلو شيء منها (٣) عن شيء فمن جملته ما في الهداية وغيرها


(١) هي رواية عن الإمام ففي البدائع وروى أسد بن عمر وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فتى الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر، انتهى، وبالفاصلة بين الوقتين قال بعض الشافعية وداؤد وللجمهور ما في رواية مسلم وقت الظهر ما لم تحضرالعصر كما في الأوجز وهذه الرواية كما تنكر الفاصلة بين الوقتين كذلك تأبى الاشتراك بينهما كما روى عن مالك وطائفة أن قدر أربع ركعات مشترك بين الوقتين.
(٢) هكذا في الأصل ولعل الضمير إلى الصاحبين أي يرجح قولهما.
(٣) قلت: ولو سلم ما أفاده الشيخ فلا أقل من أن مجموع هذه الروايات أورث شبهة في خروج الوقت والثابت بالتيقن لا يزول بالشك على أن ظاهر القرآن يؤيدهم فقد قال عز اسمه ((أقم الصلاة طرفي النهار)) وقال تعالى {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} ويطلق عليه طرف النهار ولا قبل الغروب بل كلاهما يوميان إلى قرب الغروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>