للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن مذهبه (١) ههنا جواز الصلاة خلف غير صاحب البيت وجواز الإمامة للغير بقرينة أخرى لحقته وهي أن المنع إنما هو لحق صاحب البيت فإذا أذن فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل ير وفاجر يجوز الصلاة خلفه.

قوله [إذا أم أحدكم الناس فليخفف] هذا لا ينافي سنية الطوال في الفجر والظهر إلى غير ذلك فإن في الطوال مراتب فعليه اختيار أدناها.

قوله [من أخف الناس صلاة في تمام] معناه المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلاته يحس بطولها لحسنه وحسنها وهذا مما يرده قوله عليه السلام في غير هذا الحديث مخافة أن تفتتن أمة إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير فالمعنى أنه كان يختار من مراتب السنة أسهلها وأخفها.

قوله [مفتاح الصلاة الطهور] قد بيناه من قبل أن الدخول في باب الصلاة لا يمكن من دون فتح بابها ودخول حرمها بالتكبير، وقوله تبارك وتعالى {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} يجوز الشروع بأي (٢) اسم كان فوجب تنزيل كل من الآية القطعية


(١) هكذا في الأصل والظاهر عندي أنه وقع فيه سبق قلم أو سقوط من الناسخ وتوضيح كلام الشيخ ما خطر في البال أن أصل مذهب الإمام عدم اعتباره في الكل كما بسط في الأصول ومع هذا مذهبه ههنا اعتباره في الكل لقرينة لحقته وهي الروايات الأخر: منها حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا من زار قومًا فلا يؤمهم، الحديث، وحديث ابن مسعود من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت وله شاهد ذكره الحافظ في التلخيص ولكن لو صلى غير صاحب البيت بدون إذنه فالصلاة خلفه جائز لأن المنع ليس لأمر في الصلاة بل لحق صاحب البيت فأكثر ما فيه غصب حقه وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، فتأمل.
(٢) وتوضيح اختلاف الأئمة في ذلك أن تكبيرة الإحرام فرض عند الجمهور، منهم الأئمة الأربعة مع الاختلاف فيما بينهم، أنه ركن كما قالوا أو شرط كما قالته الحنفية وهو وجه للشافعية، وقيل سنة كما حكى عن بعض السلف ثم اختلفوا في لفظه، قال ابن قدامة: وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا لقول الله أكبر عند إمامنا ومالك، وكذا عند الشافعي إلا أنه قال تنعقد بالله الأكبر أيضًا، وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>