للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبعده ثم صنع في الركعة الثانية إلخ ومثل هذا كثير في الكلام فلا حاجة إلى ما أجاب به الترمذي من أن المراد بالسجدتين الركعتان وإنما اضطر (١) إلى الجواب لأن ظاهر العبارة يقتضي أن يكون بعد تمام ركعتين سجدتان مع أن السجدات إذًا أربعة فلما حمل (٢) السجدة على الركعة وهذا كثير فإن الركعة إنما سميت ركعة لكون الركوع فيها فلا غرو في تسمية الركعة بالسجدة تسمية للكل باسم جزئه.

ثم اعلم أن الشافعي تمسك بهذا الحديث في إثبات رفع اليدين في الموضعين اللذين سلمهما أي قبل الركوع وبعده، وأنت تعلم أن الثابت بهذا الحديث هو الرفع في الموضع الثالث (٣) أيضًا والشافعي لا يسلمه وهو الرفع بعد القيام إلى الثالثة فالذي يستدل به على نسخ هذا الثالث فهو المستدل لنا مع ملاحظة ما سبق في باب الرفع وأيضًا تمسك بهذا في إثبات جلسة الاستراحة والتورك في القعدة الأخيرة وجوابهما ما مر من أنهما لم تكونا عزيمتين بل رخصة لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف السبيل إلى تشريعهما وما قال الشافعي من أن الواقعة متأخرة فغير منكر إذ


(١) هذا محتمل والظاهر أن المصنف إنما احتاج إلى بيان هذا المعنى لما ورد في الروايات من الركعتين محل السجدتين ففي أبي داؤد ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، الحديث، وهكذا في ابن ماجة والطحاوي وغيرهما وهذه الروايات تدل على أن لا احتياج إلى توجيه التقديم والتأخير.
(٢) لم يذكر في الكلام جزاءه، أي فلا إشكال إذًا ويقال إن قوله فلا غرو إلخ دال على الجزاء قام مقامه.
(٣) يعني على توجيه الإمام الترمذي أما على توجيه الشيخ إذ حمله على التقديم والتأخير فلا يدل على الرفع بعد الركعتين بل على الرفع في مبدأ الركعة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>