للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا لكن حملناه في العذر.

وأما في رفع اليدين فغير مسلم إذ لا بد للشافعي أيضًا من ناسخ له في رفع اليدين إذا شرع في الركعة الثانية أو الثالثة فهو نفسه غير متقرر على تأخر الحديث وإلا أضره ذلك وقولهم صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ولا يقتضي استقرار الأمر على ذلك وأيضًا فلم يلق محمد بن عمرو أبا حميد فتكون الرواية منقطعة وأنتم لا تعتبرون بها.

قوله [والنخل باسقات] أي السورة (١) التي فيها هذه الآية لا الآية فقط كما توهمه بعضهم.

قوله [كان يقرأ في الظهر والعصر إلخ] هذا لف ونشر مرتب فلا خلاف أو لا فبيان للجواز.

قوله [وفي الثانية قدر خمس عشرة] هذا عند الإمام لبيان الجواز وتفصيله أن الإمام قائل بتسوية قراءة الركعتين فيما سوى صلاة الفجر فإنه يجوز فيها تطويل الأولى على الثانية، وأما في غيرها فلا، بخلاف أحد صاحبيه (٢) وأول الأحاديث الواردة في تطويل الأولى على الثانية من حكاية الصحابة صلاته صلى الله عليه وسلم بأن هذه الزيادة جاءت من قبل الأدعية (٣)، وأما القراءة فهما فيها سواء لكن لا يتمشى هذا التأويل ههنا فإن تفاوت خمس عشرة آية لا يمكن حمله (٤) على قراءة الأدعية


(١) أي سورة ((ق)) يؤيد كلام الشيخ ما في بعض روايات مسلم فقرأ {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ (١)}.
(٢) وهو محمد، ففي الهداية يطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة وركعتا الظهر سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها.
(٣) أي الثناء والتعوذ والتسمية كما جزم بها صاحب الهداية.
(٤) فلا بد من التوجيه الذي اختاره الشيخ وهو بيان الجواز كما تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>