(٢) وأجاد القسطلاني حكمة هذا التقسيم فقال ما حاصله إن الصبح والظهر وقتا نوم فناسب التطويل ليدركهما المتأخر والعصر وقت اشتغال والعشاء وقت راحة فناسب الوسط ليدركوا وطرهم والمغرب وقت تعب وأكل صائم فناسب القصر. (٣) واستدل به الحافظ أيضًا في الفتح على امتداد وقت المغرب. (٤) هكذا في الأصل والظاهر كما عينت لأن الضمير إلى السور ويمكن أن يوجه أن الضمير إلى القراءة فيصبح التذكير، وعلى كل حال فقوله وجوبها نائب فاعل لقوله يظن والمعنى لا يظن بتعيين هذه السور وتقسيمها في الصلوات كالطوال في الصبح والقصار في المغرب وجوب قراءة هذه السور في هذه الصلوات. (٥) قال الحافظ في الفتح بعد حكاية كلام الترمذي هذا وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها، قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه، انتهى، قلت: أما المعروف في فروع الشافعية هو استحباب القصار في المغرب وما وجه الشيخ كلام مالك فهو توجيه حسن فإني لم أر الكراهة في فروعه والمذكور فيها ندب القصار في المغرب لا غير.