للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد بعد اتفاقهم على أن زيادة الثقة معتبرة رفض للقاعدة المقررة ولذلك ترى الإمام قال بالتشهد بعد سجدتي السهو وحمل الروايات التي لم يذكر فيها ذلك على أن الراوي لم يذكره كما لم يذكر في حديث أبي هريرة السلام بل قال ثم سجد مثل سجوده أو أطول فليحفظ قوله [وقال أصح من الحديث إلخ] هذا تعريض بالحنفية في أخذهم حديث الأكل في الصائم دون المصلي (١) مع أن الثاني أصح من الأول والجواب (٢) مشهور، وأيضًا ففيه تعريض بالفرق بين العمد والنسيان في أكل الصائم دون (٣) أكل المصلي فهما سواء في الصلاة ثم إن هؤلاء استدلوا برواية


(١) أي دون حديث الكلام للمصلي وهو حديث أبي هريرة المذكور.
(٢) لعل الشيخ أراد ما هو المشهور بين العلماء أن حالة الصلاة مذكرة فاعتبر السهو فيها مفسدة بخلاف الصوم.
(٣) هكذا في الأصل والظاهر عندي دون الكلام للمصلي إذ لا تعرض في الرواية لأكل المصلي وإنما تعرضوا بكلام المصلي وحاصل قولهم تمثيل كلام المصلي بأكل الصائم في التفريق بين السهو والعمد فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>