(٢) مال إليه الطحاوي فحمله على المجاز واستشهد عليه بقول النزال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه وبقول طاؤس: قدم علينا معاذ ابن جبل وهو لم يحضره وبقول الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان وهو لم يشهده إنما يريدون بذلك قومهم قلت: وروى عن أبي هريرة بنفسه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا ثم لما كرر السؤال قال: حدثني الفضل، ورواية مسلم بلفظ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النيموي: ليس بمحفوظ، ثم ذكر الكلام عليه قلت: ويدل عليه أن ابن عمر نص بأن إسلام أبي هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين أخرجه الطحاوي قال النيموي: رجالهم كلهم ثقات إلا العمري فاختلف فيه، قواه غير واحد وضعفه النسائي وغيرهم ثم أثبت أن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن سيما في نافع وهذا من روايته عن نافع.