للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما نقله السيوطي (١) وإن لم يعرفه البخاري ثم اعلم أن مسألة الجمعة قد اختلفت فيه أقوال علمائنا في أنها تتأدى في بلادنا هذه أم لا؟ وهل يجوز أداؤها في القرى (٢) أم لا؟ فقد اشتهر في أكثر البلاد أنه لا تجب الجمعة على من هو في بلادنا لأنها ليست بدار الإسلام وليت شعري من أين اخترعوا هذا الشرط وليس لذلك في كتبهم (٣) أثر وأما تركه صلى الله عليه وسلم الجمعة بمكة فإنما كان لعدم الأمن وعدم القدرة على أدائها عيانًا لكونهم يتعرضون في ذلك لا لكونها دار حرب، وأما ما قال بعضهم من أن شرطه المصر فمسلم لكنهم اختلفوا في ما يتحقق به المصرية فقيل ما فيهم أمير يقيم الحدود وليس فيه تصريح بإقامة الحدود بل المراد بذلك قدرة


(١) إذ قال في قوت المغتذي بعد حكاية كلام البخاري، قلت: بل له حديثان أحدهما هذا والثاني ما أخرجه الطبراني بسنده إليه مرفوعًا لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام الحديث، وقال الحافظ في التلخيص الحبير بعد حكاية كلام البخاري: وذكر له البزاز حديثًا آخر، وقال لا نعلم له إلا هذين الحديثين انتهى، قلت فإن كان حديث البزاز غير حديث الطبراني فله ثلاثة أحاديث وإلا فله حديثان فلينقح.
(٢) ولقطب العصر مصدر هذا التقرير الشيخ الكنكوهي رسالة وجيزة في هذا الباب تسمى بأوثق العري في تحقيق الجمعة في القرى ولأجل نوا به شيخ الهند لها شرح بسيط يسمى بأحسن القرى فالرجع إليهما لو شئت.
(٣) بل حكى ابن عابدين عن معراج الدراية عن المبسوط البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة وبدونها، وكل مصر فيه وال من جهتهم يحوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليًا مسلمًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>