الظاهرية لو كان رجل في المصر ولم يسمع النداء لا تجب الجمعة عليه، والحق أن ذلك لمن هو خارج المصر ولا شبهة في وجوب الجمعة على المصري سمع النداء أو لم يسمع والمراد بما قالوا من الجمعة على من سمع النداء أنه إذا أذن على سور البلد وباب المصر فالجمعة على من سمع النداء وهذا أيضًا ليس تجديد بل هو تقريب، وأما أهل المصر فمسلم وجوبها عليهم.
قوله [استغفر ربك] وجه أمره باستغفار ما ارتكبه من الاستدلال بما لا يستدل به من الحديث الضعيف، قوله [حين تميل الشمس] علم بذلك أنه لم يكن يصلي قبل الزوال كما ذهب إليه بعض من استدل بما لم يفهمه فمن ذلك قولهم كنا يوم الجمعة لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فإن القيلولة لا يكون إلا في نصف النهار والغداة لا تطلق إلا على ما قبل الزوال، وأنت تعلم أن معناه ليس إلا أن طعام الغداة وقائلة نصف النهار لم نكن نستحصله إلا بعد الفراغ من الجمعة إذ في وقتها لم يكن لشغل الجمعة فراغ حتى نستحصلهما ولم يذهب إلى ذلك المذهب