من منافيات الصلاة كتقدم فراغ المأموم على الإمام في أركان الصلاة، وانتظار الإمام المأمومين إلى غير ذلك، قوله [لسنا نختار حديث سهل إلخ] حاصل اعتراض إسحاق على صاحبه أحمد والشافعي أنه لا ترجيح من غير مرجح، ولا مرجح لحديث سهل على غيره، والجواب منا أنا لم نرجح من غير مرجح بل المرجح موجود، فإن قيل: في الصورة المختارة لكم كثرة المنافي للصلاة، قلنا: قد ثبتت المنافاة بأمر الشارع، فلما رفع المنافاة ارتفعت فلم يبق المشي والذهاب والمجيء منافيًا للصلاة حتى تضر كثرة ذلك الأمور، والجواب عن الشوافع: بأنا رجحنا حديث سهل بكثرة الطرق غير تام إذ لا ترجيح بكثرة الطرق ولا بتعدد العلل فلما لم يثبتوا ضعف باقي الروايات وسلموا حسنها وصحتها لم يبق لإحداها رجحان على سائرها، والجواب عما يرد على إسقاط فرض الاستقبال الثابت بالكتاب بخبر الواحد أن الآية مخصوصة بقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} في حق المتنفل على الدابة، والذي لا يعلم حال القبلة في الصحراء أو في الظلمة، والمريض الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيجوز أن يخصص في صلاة الخوف أيضًا بخبر الواحد أو يقال: إن أخبار شرعية صلاة الخوف بلغت إلى التواتر، ولا أقل من الشهرة فجاز بها تخصيص مطلق الكتاب.
قوله [حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان نايحى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد] وفي الثانية محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، وحاصل هذا القول أن محمد بن بشار يروي الحديث عن القطان، وله أستاذان: يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة، فروى يحيى القطان لتلميذه محمد بن بشار تارة عن أستاذه يحيى بن سعيد الأنصاري، وليست في ذلك واسطة لعبد الرحمن بن القاسم لكنه غير مرفوع وتارة عن أستاذه شعبة وفيه توسط عبد الرحمن لكنه مرفوع، ويتبين بذلك أن