(٢) هذا سبقه قلم فإن الرواية الآتية لابن مسعود لا لابن عمر ولعله انتقل الذهن من لفظ عبد الله في الحديث الآتي إلى ابن عمر وكان ابن مسعود. (٣) كما أقر الطحاوي وهو إمام الحديث وما أورد عليه الحافظ من زيادة قوله ائتني بحجر تعقبه العينى وتكلم على هذه الزيادة وإليه يظهر ميل الترمذي إذ بوب على الحديث الاستنجاء بالحجرين فكأنه لم يثبت عنده الأخذ بالثالث وإلا لا يصح تبويبه ولم يصح عند ابن العربي فقال: وفي حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالإتيان بعوض منها، قال العيني: وقد قال أبو الحسن بن القصار المالكي روى أنه أتاه بثالث لكن لا يصح ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين (أي البول والغائط) على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة وقول ابن حزم هذا باطل لأن النص ورد في الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاء باطل على ما لا يخفى، انتهى.