للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسأل عنه] هذا الجواب جار فيما ورد فيه لفظ التمسوا وتحروا ونحو ذلك وأما ما ورد من أنها ليلة إحدى وعشرين وغيرها فلا يجري فيه ذلك الجواب إذ هذا إخبار ابتداءًا منه صلى الله عليه وسلم، وحاصل جوابه أنه صلى الله عليه وسلم لما سأل أنلتمس الليلة في إحدى وعشرين لم يرد أن يردهم عما أرادوا من إحياءها فلو أجابهم بقوله إنها ليست فيها لما قاموا فيها فقال نعم وكذلك في أخواتها الأخر فهذا الجواب لا يجري في الروايات الأخر التي ورد فيها لفظ أنها ليلة كذا وإن كان لما حكم على ليلة بكونها ليلة القدر ولو بعد السؤال علم بذلك كون تلك الليلة ليلة القدر بقوله إنها ليلة سبع وعشرين، فهذا الكلام ظاهر في كونها ليلة القدر، ولا يمكن إرادة أنه إنما قال ذلك ليرغب في قيامها مع عدم الجزم بكونها ليلة القدر، فالجواب (١) إنها دائرة فأجاب كلا منهم حسب ما كانت في ذلك العام أو يقال أراد أن المرء حين أحيى الليل كله ظنًا منه أنها ليلة القدر ورجاءًا لتحصيل ثواب طاعة ألف شهر فاحتسب (٢) أن يعطيه الله هذه المثوبة وإن لم تكن الليلة التي أحياها ليلة القدر فالمراد أنها ليلة كذا أي أنها لكم في الثواب إذا أنتم أحييتموها واشتغلتم بالطاعة فيها ليلة القدر لا ليلة القدر الحقيقية، وعلى هذا ينبغي أن يحمل جواب الإمام الشافعي رحمه الله حتى يتم على سائر الروايات المختلفة الواردة في بيان ليلة القدر ووجه مناسبة إيراد هذه الأبواب وأبواب الاعتكاف في أبواب الصوم مستغنية عن البيان.

قوله [إني علمت أبا المنذر] لما كان في هذا الاستفهام نوع من الاستبعاد المشعر بكون السائل مستبطنًا إنكار علم أبي تبعيتها صح إيراد بلى في قول أبي.

قوله [إنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس إلخ] لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك


(١) أشار إلى الجواب المرجح عند الشيخ في الجمع بين الروايات المختلفة في ذلك الباب بعد الكلام على الجواب المذكور قبل ذلك.
(٢) الظاهر أن الفاء زائدة والفعل ببناء المجهول خبر لقوله أن المرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>