للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلامة وجربها أبي عامًا أو عامين ولم يكن من مذهبه أنها تدور، استقر رأيه على أنها ليلة سبع وعشرين وكان حلفه على مقتضى ظنه وظن أن ابن مسعود كيف ينكر العلم بتعيينها مع أنه علم تلك العلامة ولعل مذهب ابن مسعود أنها تدور فلذلك لم يفصل فيه بشيء ومما ينبغي التنبيه عليه أن ليلة القدر ليست ساعة معينة كما اشتهر بين العوام كونها ساعة ترجى فيها الإجابة وتأيد ذلك بما نقله عن بعض الصلحاء من ظهور بركاتها وأنوارها لهم ساعة منها ولم يبق ذلك كل الليلة والجواب أن ظهورها لهم في ساعة لا يقتضي انحصارها في تلك الساعة وإنما هي عامة الليل غاية الأمر أنها تتفاوت مراتب فضلها بحسب أول الليل وأوسطه وآخره كما في سائر ليالي السنة، وقد اشتهر بين العوام أن كل شيء من الأحجار والأشجار وما سواهما تسجد فيها، فهذا إن أريد به السجدة الحقيقية فظاهره خلاف وإن أريد سجدة أرواحها فهو غير منكر الصحة والله أعلم.

قوله [ذكرت ليلة القدر] قرئ هذا اللفظ على زنة المجهول فلم ينكر عليه.

قوله [في تسع يبقين] هذا بناء على ما هو المتيقن من كون الأيام تسعًا وعشرين وأما اليوم الثلاثون فمشكوك فيه وتسع يبقين هي الليلة الحادية والعشرون وسبع يبقين هي الليلة الثالثة والعشرون وخمس يبقين هي الليلة الخامسة والعشرون وثلاث يبقين هي الليلة السابعة والعشرون.

[أو آخر ليلة] لما كان البناء على كون أيام الشهر تسعًا وعشرين فالمراد بأخر ليلة هي الليلة التاسعة والعشرون لا غير، وقال (١) بعضهم المراد بتسع يبقين هي الليلة الثانية والعشرون وهكذا فالمراد بآخر ليلة يكون هي الليلة الثلاثون وسيجيء الكلام عليه في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى.


(١) جملة ما وقفت من كلام المشايخ في تفسير هذه الرواية وما بمعناها خمسة أقوال بسطت في الأوجز الاثنان منها ما أفاده الشيخ وثلاثة أخرى فارجع إليه لو شئت التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>