العمرة قال باب منه ولا يخفى كونه بابًا منه، قوله [إلى يوم القيامة] يعني أن هذا الدخول ليس مما يختص بي أو بزماني بل الحكم مؤبد لكل مؤمن، قوله [ومعنى هذا الحديث] إنما احتاج إلى هذا التفسير دفعًا لما يتوهم من دخول أحدهما في الآخر أن لا احتياج إلى إتيان أفعاله على حدة بأن المراد تداخل زمانيهما حتى يعتمر في أشهر الحج لا تداخل أركانهما وأفعالهما.
قوله [وأشهر الحج] بلفظ الجمع مع (١) أنهما اثنان وبعض من الثالث تسمية للكل وتوصيف له باسم الجزء ووصفه، قوله [وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة كلها ومحرم] وإنما بين هذه ههنا تبعًا واستطرادًا ولئلا يقع منك خلط بينهما، قوله [لا ينبغي للرجل أن يهل إلخ] مع أن
(١) قال الحافظ: أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولهما شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا، فقال ابن عمر وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخر يوم النحر أو لا قال أبو حنيفة وأحمد نعم، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، ثم اختلف العلماء أيضًا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب فقال ابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي، وقال العيني: الإحرام بالحج فيما أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان صحيحًا والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وهو مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث، انتهى، وفي الروض المربع كره إحرام يحج قبل أشهره وينعقد، انتهى.