للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١) جائز له ووجه ذلك ما يلزمه من الجنايات وارتكاب المناهي لامتداد زمان الإحرام.

قوله [أن يعمر عائشة من التنعيم] فعلم أن ميقات المكي في العمرة إنما (٢) هو الحل أي هل كان وإن كان الأفضل له أن يعتمر من التنعيم، قوله [فأصبح بالجعرانة (٣) كبائت] وهذا هو السبب في إنكار من أنكر عمرته من التنعيم والجعرانة بكسر الجيم وسكون العين بعدها وبكسر الجيم وكسر العين بعدها وبالراء المهملة مشددة، قوله [فما زالت الشمس من الغد] أي غد يوم النزول بجعرانة وصبيحة ليل طاف فيها.

قوله [خرج في بطن سرف] وسرف هي بقعة (٤) فسيحة تجتمع فيها طريقًا مكة وجعرانة إلى المدينة فلذلك قال [حتى جاء (٥) مع الطريق] وهو


(١) أي عند الجمهور ومنهم الحنفية خلافًا للشافعية كما عرفت قبل ذلك.
(٢) فقد حكى الحافظ عن المحب الطبري لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، انتهى، قلت: لكن مال ابن القيم إلى ذلك.
(٣) هذا هو الصواب ولفظ أبي داود فأصبح بمكة كبائت وهم كما حققه الشيخ في البذل.
(٤) ولعل صورته هكذا.
صـ ١٤٣
(٥) اختلفت الروايات في هذا اللفظ ففي الترمذي كما ترى ولفظ النسائي ومسند أحمد وغيرهما حتى جامع الطريق طريق المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>