قوله [كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت] هذا ينافي مذهب (١) الإمام في نهيه عن استعمال الدهن أيه كان لإزالة الشعث وفيه من الارتفاق ما لا يخفى، وجوز الصاحبان استعماله في غير الرأس فلا ينافي في مذهبهما إذا أريد بقوله كان يدهن استعماله في غير الرأس وأما إذا كان فيه طيب فلا يجوز أصلاً عند أحد
(١) الظاهر أنه وقع فيه شيء من سهو الناسخ فإن التفريق بين الرأس وغيره لم يذكره أهل الفروع من مذهب الصاحبين بل ذكروه من مذهب الشافعي رحمه الله، ففي الهداية إن أدهن بزيت فعلهي دم عند أبي حنيفة، وقالا عليه الصدقة، وقال الشافعي: إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه، ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقًا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة ولأبي حنيفة أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فيتكامل الجناية بهذه الجملة فيوجب الدم وكونه مطعومًا لا ينافيه كالزعفران، وهذا الخلاف في الزيت البحت أما المطيب منه كالبنفسج يجب باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب، انتهى، فقد علم منه أن الحديث مخالف لمسلك الإمام وصاحبيه معًا، والفرق في موجب الجزاء هل هو دم أو صدقة فما أجاب به الشيخ رحمه الله من جهة الإمام هو جواب عن الإمام وصاحبيه كلهم، وتوجيه استعماله في غير الرأس توجيه من جهة الشافعي ولذا بوب البيهقي على الحديث المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب، وأجاب العيني عن الحنفية في البناية وصاحب الجوهر النقي أن فرقدًا ضعيف وحكيًا تضعيفه عن جماعة، وخمله صاحب البدائع على الضرورة وقال أيضًا ليس في الحديث أنه لم يكفر فيحتمل أنه فعل وكفر، انتهى.