للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبني على ذلك وليس بسديد، فإن التشبيه إن كان مناطه الشركة ي جميع ما يشترط للصلاة لزم اشتراط الاستقبال وسترة العورة والكف عن الحركة الكثيرة والمشي إلى غير ذلك وقد أجمعوا على أنه غير مشترط وإن اختص الاشتراط في الطواف بالطهارة لهذا الحديث لزم الترجيح ولا مرجح فالحق أن المراد بذلك هو الاشتراط والمشابهة في الأجر والمثوبة ولذلك اختلف العلماء في تفضيل أحدهما على الآخر وآل الأمر إلى أن الصلاة للمكي في أيام الحج أفضل من الطواف ولغيره الأمر بالعكس أو يقال إن (١) التشبيه في ثبوت الأمرين بكتاب الله.

قوله [والله ليبعثنه الله يوم القيامة] إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك لما كان المخبر به مستبعدًا في الجملة فكأنه نزلهم منزلة المنكرين، فأكد الكلام باللام والقسم لدفعه، ووجه الاستبعاد كثرة المشهودين عليهم مع كون الشاهد لا يسمع فيما يبدو للناظرين ولا يبصر وليس له لسان ينطق به.

وقوله [يشهد على من استلمه بحق] لفظة على ليس للضرر وإنما هو مثل قوله تعالى (٢) وقوله [بحق] متعلق بالاستلام والمراد به ما ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ويعلم بذلك حال المستلم بغير حق وشهادته عليه مقايسة ودلالة ولو جعل متعلقًا بالشهادة لكان صحيحًا أيضًا لكنه ليس يفيد كثيرًا ولا يبعد أن يقال في توجيهه غير ذلك، ولكن الأستاذ- أدام الله علوه ومجده وأفاض على


(١) أو يقال التشبيه في نوعية الأجر أو باعتبار بعض الأحكام على أن الحديث متكلم فيه.
(٢) بياض في الأصل بعد ذلك ولعله رحمه الله أراد كتابة آيات وقعت في القرآن المجيد بالشهادة على شيء ولا يراد فيها الضرر كما في قوله تعالى {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} وفي قوله {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>