للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ذهبنا إليه من ترك العمل بخبر الواحد إذا لم يمكن جمعه بكتاب الله تعالى بأحد الوجوه التي يجتمع بها، وقد ارتكب مثل ذلك الشافعي أيضًا في باب السكنى لما رأى من مخالفته بالكتاب، وأما فاطمة فلم يترك العمل بما سمعته من في النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قطعيًا في حقها وكان الحديث ناسخًا لحكم الآية في حقها ثم الاعتذار من الأحناف في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفي الزيادة على أقفزة شعير وأقفزة بر أعطاها زوجها لكنها فهمت نفي النفقة رأسًا فعلمت وعملت وأفتت بحسبه وتأيد فهمها ذلك بقياس، كما هو مصرح في سنن أبي داود حيث عللت (١) وجوب النفقة بإمكان المراجعة فهي لما كانت مطلقة ثالثة الثلاث، كما هو مصرح في الروايات فظنت أنه لما لم يبق له حق في الرجوع لم يبق لها حق عليه إذ الغرم بالغنم، قوله [ولا طلاق له فيما لا يملك] أوردوه على مذهبنا وليس بوارد، فإن الجزئي الذي تكلموا فيه قوله إن نكحتك فأنت طالق وليس (٢) فيه إيقاع الطلاق فيما لا يملك إنما هو يوقع الطلاق حين يملك لا قبل ملكه فلا يخالف الحديث مذهبنا شروي (٣) نقير حتى يفتقر إلى تفتيش وتنقير.


(١) ولفظ أبي داود مختصر وهو في إنكار مروان عليها، فقالت فاطمة: حين بلغها ذلك بيني وبينكم تاب الله قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى، {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وأصرح منه ما في جمع الفوائد حيث ذكر اختلاف روايتها وفيه فقالت فاطمة: حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم، القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقه لها إذا لم تكن عاملاً فعلى ما تحبسونها، انتهى.
(٢) وبذلك أجاب ابن الهمام وغيره من مشايخ الفقه بالبسط ولا خفاء في أن التعليق غير التطليق.
(٣) قال المجد شروى كجدوى المثل والنقير النكتة في ظهر النواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>