للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [في المنسوبة] يصح بالسين وبالصاد (١) لأن مآل المعنيين واحد، قوله [إنها تطلق] لعل ابن مسعود لو سئل عن غير المنسوبة لأجاب أيضًا على وفق مذهبنا، وكذلك ما ذكر بعد ذلك من المذاهب لا يخالف شيء منها مذهبنا والفرق تحكم.

قوله [إذا وقت (٢) نزل] أي إذا لم يبين وقتًالا يقع الطلاق، وأما إذا قال لو نكحت في وقت كذا فهي طالق ينزل الطلاق بل نقول لا تعرض فيه عن غير الوقت فلا يخالف هذا المذهب مذهبنا شيئًا، وكذلك قوله: إذا سمى امرأة أو بلدًا إلى غير ذلك، وقد عرفت أن الفرق تحكم غير مبني على دليل [والعمل على هذا إسحاق في غير المنسوبة] أي لم يقل بوقوع الطلاق عليها، قوله [والعمل على هذا عند أهل العلم، إلخ] أي في العدة (٣) لا في الطلاق لأنهم اختلفوا فيه، قوله


(١) قال أبو الطيب: المنصوبة المعينة من نصب إذا رفع لأن المعينة رفعت بالتعيين من حضيض الإبهام، وبالسين أي التي نسبت إلى قبيلة أو موضع وهو أظهر.
(٢) بالتشديد أي إذا عين المرأة يقع الطلاق، وهو المشهور عن مالك، وقال أحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب: لا يقع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى، قاله أبو الطيب.
(٣) هذا غاية التوجيه من الشيخ لكلام المصنف وإلا فظاهره وهم لأنه بوب أن طلاق الأمة تطليقتان، ثم ذكر حديث الطلاق والعدة معًا فكان الوجه لمناسبة الباب بيان مذاهب الطلاق، قال المظهر بهذا الحديث: قال أبو حنيفة: إن الطلاق يتعلق بالمرأة، فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وكذلك إن كانت المرأة حرة يكون طلاقها ثلاثًا، وقال مالك والشافعي وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث، قاله أبو الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>