(٢) بالتشديد أي إذا عين المرأة يقع الطلاق، وهو المشهور عن مالك، وقال أحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب: لا يقع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى، قاله أبو الطيب. (٣) هذا غاية التوجيه من الشيخ لكلام المصنف وإلا فظاهره وهم لأنه بوب أن طلاق الأمة تطليقتان، ثم ذكر حديث الطلاق والعدة معًا فكان الوجه لمناسبة الباب بيان مذاهب الطلاق، قال المظهر بهذا الحديث: قال أبو حنيفة: إن الطلاق يتعلق بالمرأة، فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وكذلك إن كانت المرأة حرة يكون طلاقها ثلاثًا، وقال مالك والشافعي وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث، قاله أبو الطيب.