للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام من جملة الكبائر، وإن كان غير ذلك وليس فيه نفع لمسلم فهو مكروه تنزيهًا، وإن كان فهو حسن ينبغي له أن يرتكبه، ثم الأحسن في تفسير الكبيرة ما توعد عليه بالنار، وهو مأثور عن ابن عباس.

قوله [نحن نسمي السماسرة وكانوا كذلك] أو كانوا تاجرين، ولكن لفظ السماسرة قد كان شاع بينهم إطلاقه فبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم بالتجار، وإطلاق التجار يصح عليهم ولو كانوا دلالين، لأن الدلال إما وكيل البائع أو وكيل المشتري وكل منهما بائع، وإن أريد بالتجارة أخذ النفع كان إطلاقه عليهم أظهر ولم يرتض لهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم السماسرة لما فيه من إبهام فخش لأن كل وسط بين الاثنين فهو سمسار، قوله [فشوبوا بيعكم، إلخ] ليس المراد ارتكاب الإثم والصدقة إنما المراد أن يجتنبوا من الإثم ما استطاعوا ثم يتصدقوا لما يقع فيه من فضول الكلام وغيره وليس المعنى أن ما أخذوا من مال الغير أو ارتكبوا من العقود الربوية تكفره الصدقة وتحل له المال، كيف وذلك لا يمحي عنه ما لم يؤده إلى المالك أو لم يستحله منه بل المراد تكفير بعض ما يبدو منه غير ذلك ولعل الوجه اعتياد النفس بالمسامحة في العقود إذا اعتاد الصدقة مع أنه لو وضع على نفسه على كل صفقة مقدارًا من الصدقة كان أدعى للبركة في ماله وفي بيعه وأيضًا ففيه تكفير لبعض ما بدرت إليه يداه والله أعلم، قوله [الصدوق] ظاهر [والأمين] الناصح لأخيه المسلم ومتتبع لنفعه كما يتتبع حظ نفسه وكونه مع النبيين، إلخ، لا يستلزم كونه في مرتبتهم، وإنما المراد مجرد المعية، وكذلك حيث ورد أنه في درجتهم (١) وكفى بها فضلاً والسبب في الوعد بهذه المرتبة العليا تعسر الصدق والأمانة على الناس.


(١) يعني كما يكون الخادم مع مخدومه في مكان واحد ودرجة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>