للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [إل المصلى] وكان هناك سوق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغير الأمر، [قال المنان] لأن الصدقة لما كانت تقع في يد الرحمن فكان منته على الفقير آئلاً إلى الامتنان عليه تعالى [المسبل إزاره] إن كان تكبيرًا فظاهر وإن كان للزينة فللتشبه بهم [اللهم بارك لأمتي، إلخ] هذا يعم كل أمر من مشاغل دينه ودنياه.

[باب ما جاء في الرخصة (١) في الشراء إلى أجل] إما أن يشتري مطلقًا عن ذكر النسيئة والنقد ثم بعد انعقاد البيع بين أنه يؤدي الثمن بعد أجل وهذا لا فساد فيه سواء كان الأجل معينًا أو غير معين، وأما من يشتري ببيان أنه يؤدي الثمن بعد أجل فإن سمى أجلاً معينًا جاز وإلا كان العقد فاسدًا لما أن التأجيل في قسمي الشق الأول عدة ومنة من البائع بعد تمام العقد فيصح، وفي الثاني مدرج في الثمن، فالأجل منضمًا إلى دراهم ثمنه ثمن فإن كان الأجل معينًا لا فساد فيه وإلا فالعقد فاسد لجهالة بعض الثمن، قوله [فكان إذا قعد فعرق ثقلاً عليه] الظاهر من الثقل ثقل الوزن ولا يبعد أن يراد به أن ذلك كان يثقل على طبيعته الشريفة للطاقة مزاجه ولا ينافيه ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لعرقه رائحة تكره بل كان من أطيب الطيب، وذلك لأن تطيبه لغيره لا يقتضي أن لا يكون الثوب بعد ابتلائه به ثقيلاً على طبعه، وإن كان لغيره أطيب وأنظف، قوله [بمالي أو بدراهمي] شك من الراوي، قوله [آداهم] بهمزة ممدودة من الأداء وهو شدة المراعاة كقوله الذيب ياد وللغزال يأكله، وإن كان يمكن أن يكون من المزيد فإن كثيرًا من أفعل التفضيل وغيره ورد على خلاف القياس، كقوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} إلا أن أحدًا من أئمة اللغة لما لم يصرح بضبطه، كذلك حمل على ما نقل عنهم.


(١) أكثر المحدثين يبوبون بمثل هذه الترجمة لما أن الروايات في الوعيد في الدين كثيرة فكانت موهمة لأن لا يجوز الشراء نسبة لا سيما إذا لم يضطر إليه لما فيه من اختيار الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>