للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التنزيه والتحريم، والجواب عن ثمن الكلب ما مر أن حرمته منسوخة، قوله [نهى عن أكل الهر وثمنه] والجواب عن استعمال اللفظ في معنييه ما سبق آنفًا.

[ولا يصح إسناده أيضًا] كأنه يشير إلى تضعيف استثناء كلب الصيد لمخالفته مذهبه، والجواب أن تعدد الطرق جابر لضعفه، قوله [وثمنهن حرام] أي ما كان منه على غنائها فإن المأخذ منظور إليه في الحكم على المشتق ولا يحرم الثمن إذا باعها من غير نظر إلى وصف غنائها، قوله [من فرق بين والدة وولدها] ثم استنبط المجتهدون (١) -شكر الله سعيهم- أن المحرم قرابة مطلقة لا خصوص الولاء وإلا أنه يشترط كونها موجبة لحرمة الازدواج وإن موجب الترحم هو الصغر فلا بأس بتفريق الكبيرين لأنه لم يدخل تحت قوله من لم يرحم صغيرنا، ولما ثبت من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين مارية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأختها (٢) أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وقوله [وهب لي غلامين] قد ثبت بالرواية أنهما كانا صغيرين (٣).


(١) قال الشوكاني: في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين أما بين الوالدة والولد فحكى أنه إجماع، واختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي ينعقد، وأما بقية القرابة فذهبت الحنفية إلى أنه يحرم، وقال الشافعي لا يحرم، انتهى.
(٢) بياض في الأصل، ولعله وقع تردد في اسمها وفي الهداية قد صح أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين أختين، انتهى، قلت: وفي شروح الهداية مارية هي أم إبراهيم أم ولده صلى الله عليه وسلم وسيرين وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان، انتهى.
(٣) كما ذكره صاحب الهداية إلا أن الحافظين الزيلعي وابن حجر لم يذكرا فيما خرجاه من الروايات لفظ الصغيرين، ولم يتعقبا صاحب الهداية أيضًا فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>