للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أردنا لزم عدم انفراغ الذمة أن لو عمل على الصاع المدني فإنه خمسة أرطال وثلث فلا بد من الاعتماد على الصاع العراقي احتياطًا بتلك الرواية التي أسلفناها لا بمجرد الوهم، وأما الوضوء (١) فليس تقدير الماء فيه تحديدًا أو تعيينًا لا يجوز الزيادة عليه أو النقص عنه وإنما هو تقريب (٢) وتخمين حيث اعترف به المؤلف


(١) ولا يذهب عليك أن روايات وضوئه صلى الله عليه وسلم وغسله بالصاع بيان لمقدار ماءهما عند الجمهور وأبدع الباجي في شرح الموطأ احتمالاً آخر فقال: ويحتمل بيان الإناء يعني يغتسل بهذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله أو أكثر منه، انتهى.
(٢) قال ابن عابدين عن الحلية أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدور بمقدار وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون، قال في البحر حتى إن من أسبغ يدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة، كذا في البدائع، انتهى، قلت: وحكى ابن رسلان فيه خلاف ابن شعبان من المالكية وحكى الباجي دون ابن العربي خلاف أبي إسحاق وما حكى ابن قدامة من خلاف الحنفية لا يصح كما بسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>