(٢) أي بلغ الجرح منه بمبلغ لا يستطيع صاحبه السلامة بعد ذلك الجرح. (٣) يعني علم أن مدار الحرمة عدم التسمية لا المشاركة فلو شاركه كلب آخر وسمى عليه أيضًا فيجوز صيدهما وقوله فلا ينافي إلخ، جواب إشكال يرد على الكلام السابق، وحاصل الاشكال أن مجرد المشاركة إذا لم يكن محرمًا فكيف قالت الفقهاء إن الكلب الثاني إذا حمل بعد ما أثخنه الأول لا يجوز أكله وإن سمى على الثاني أيضًا فعلم بقولهم هذا أن المشاركة بنفسها أيضًا محرمة مع قطع النظر عن التسمية، وحاصل الجواب أن الحرمة ههنا لعارض وهو وقوع الذبح الاضطراري على ما آض إلى الذبح الاختياري قال صاحب الهداية، إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبًا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل والملك للأول لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد والمعتبر في الإباحة والحرمة حال الإرسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول انتهى، زا محشيه حيث لا يؤكل لأن الصيد بعد أن خرج عن الصيدية كانت زكاته بعد ذلك بالذبح فجرح الكلب في مثله موجب للحرمة، انتهى.