للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المشاركة نفسها غير محرمة فلا ينافي لفظ الحديث ما قالته الفقهاء من أن الكلب الثاني إذا حمل بعد ما اثخنه الأول وأخرجه من الصيدية فإنه يحرم لوقوع الاضطراري من الذكاة حيث تمكن من الاختياري، قوله [عن المجثمة وعن الخلية] المجثمة هي المصبورة والكراهة فيه بمعنى التنزه إن ذبحت بعد ذلك وإلا فللتحريم والكراهة في الأول لئلا يرتكبوا ذلك أو لاحتمال أن لا تبقى فيه حياة وقت الذكاة.

قوله [ذكاة الجنين ذكاة أمه] بسطه صاحب الهداية (١)، قوله [ذي


(١) ولفظ من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن بن زياد وقال أبو يوسف ومحمد إذا تم خلقته أكل وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه ولأنه إجراء من أم حقيقة لأنه يتصل بها حتى يفصل عنها بالمقراض ويتغذى بغذائها ويتنفس بنفسها وكذا حكمًا حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها وإذا كان جزء منها فالجرح في الأم زكاة له عند العجز عن زكاته كما في الصيد وله أنه أصل في الحياة حتى يتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي وما هو المقصود من الزكاة وهو التميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعًا في حقه بخلاف الجرح في الصيد لأنه سبب لخروجه ناقصًا فيقام مقام الكل فيه عند التعذر وإنما يدخل في البيع تحريًا لجوازه كيلا يفسد باستثنائه ويعتق بإعتاقهما كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق انتهى، وفي هامشه الجواب عن الحديث إنه لا يصح الاستدلال به فإنه روى زكاة أمه بالنصب والرفع فإن كان منصوبًا فلا إشكال فإنه للتشبيه وإن كان مرفوعًا فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من الأول عرف ذلك في علم البيان، قيل ومما يدل على ذلك تقديم زكاة الجنين كما في قوله:
وعيناك عيناها وجيدك جيدها ... سوى أن عظم الساق منك دقيق، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>