(٢) هذا إشارة إلى إشكال يرد على ما هو المشهور في سبب الأمر بقتل الأوزاغ من أن ذلك جزاء لما فعلته بسيدنا إبراهيم عليه السلام ويستنبط ذلك من بعض الروايات أيضًا، فقد حكى العيني برواية أحمد عن عائشة أنه في كان في بيتها رمح موضوع فسألت فقالت نقتل به الأوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري برواية أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وقال كان ينفخ على إبراهيم، وحاصل الإشكال أنه جناية فرد أو جماعة كانت في هذا الوقت خاصة فكيف الأمر بقتل ما سيأتي إلى القيامة وهي لم تصدر الجناية عنها، وقد قال الله تعالى هلا نملة واحدة لنبي أمر بإحراق قرية النمل لما لدغته، وحاصل الجواب أن الأمر بقتل الوزغ ليس جزءًا للفعل بل لما علم بذلك خبث طبعه قال النووي: اتفقوا على أنها من الموذيات، وقال العيني يمج في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه ويصير ذلك مادة لتوليد البرص، وحكى القارئ عن ابن الملك ومن شغفها إفساد الطعام خصوصًا الملح فإنها إذا لم تجد طريقًا إلى إفساده ارتقت السقف وألقت خرنها في موضع يحاذيه، انتهى.