للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عين علامة الحلة إذ لو كان حرامًا لما تركهم (١) يأكلون مع أن ما ورد في الرواية المسوقة ههنا أنه قبله نص على المراد، ثم إن قوله قالوا إنها تدمي الظاهر أنه إخبار عن حالته العجيبة وإنباء بالنادرة الغريبة وليس علة (٢) لقولهم بالحرمة لأن الإدماء لا يصلح (٣) علة للحرمة لأن الشرع لم يجعله من أسباب الجريمة وأيضًا فإن الإدماء بمعنى سيلان دم الحيض في أيامه مما يرجح جواز أكله لأنه إذا كان لا يزال يخرج منه الدم الفاسد كان أولى وأنظف وأنقى من وصمة (٤) النجاسة وألطف، نعم يمكن توجيه كلام هؤلاء بحيث لا يخالف كلام الجمهور، ولا يخالف الحديث المنصوص المذكور وهو أن يقال أرادوا بالكراهة الكراهة الطبيعية عن أكله لا الكراهة الشرعية تحريمية كانت أو تنزيهية وأن الادماء ليس إخبارًا


(١) هذا وقد ورد نصًا في عدة روايات ذكرها العيني الأمر بأكملها.
(٢) كما يدل عليه حديث عمار بن ياسر رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا في موضع كذا وكذا فأهدى له رجل من الأعراب أرنبًا فأكلناها، فقال الأعرابي إني رأيت دمًا فقال لا بأس وروى البيهقي في سننه عن موسى بن أبي طلحة، قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء أتذكرون يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب فقال يا رسول الله إني رأيت بها دمًا فأمرنا بأكلها ولم يأكل قالوا نعم، الحديث كذا في العيني.
(٣) فقد حكى القسطلاني في شرح البخاري عن بعضهم في جملة من تحيض من الحيوانات الناقة أيضًا.
(٤) قال المجد هو العقدة في العود والعار، وفي الصراح هو العار والعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>