للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س٢٤: استدان رجل من صاحبه مبلغ (١٠٠ دينار) وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ (١٥٠ دينار) وذلك لأن الـ (١٥٠ دينار) الآن تعادل الـ (١٠٠) في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة؟ علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية (٣٠٠٠ دينار) والمبلغ المرجع للدائن (٣٥٠٠ دينار) .

ج ٢٤: اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>