للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (٨٥١٤)

س: رجل استلف مبلغ (١٠٠٠٠ دج) حوالي (٨٠٠٠ رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي ٣ أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟

ج: يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>