للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٩٢٨٦)

س: تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي -رحمها الله- قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها، وأستفسر في سؤالي الثاني: هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر؟

ج: قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>