للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (٨٩٨٦)

س: تسلفت مبلغ ألفي ريال من صديق مقيم في لبنان وكان هذا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان والآن بعد أن فقدت عنوانه الصحيح اعتقادا مني أنه كان مسافرا للبنان لمدة إجازة ويعود، ولكن ظروف الحرب منعته من العودة، ولا أعرف مصيره الآن، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ باسمه على المستحقين من الفقراء والمساكين أم لا؟

ج: يجب رد المال المقترض إلى صاحبه إن كان حيا، ويمكن السؤال عنه وعن مقره عن طريق أقاربه، وإن تعذر ذلك فيسلم إلى ورثته إن وجدوا، وإن تعذر ذلك فيتصدق به عنه، ثم إن لقيته بعد ذلك أخبره بما فعلت، فإن رضي وإلا ادفع إليه حقه، ويكون أجر المال المتصدق به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>