للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة؛ لعل الله أن يهديه.

ثالثا: التفاسير للقرآن مختلفة، وبعضها يجب تركه، وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن؛ كـ[تفسير ابن جرير الطبري، وابن كثير] ، ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغني عنه من ذكرت حتى نجيبك عنه.

رابعا: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال: أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر.

خامسا: أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١) » وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٢) » . والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها، والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>