فخرج أبو بكر -رضى الله عنه- فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان (١) » وجه الدلالة: أن الصديق -رضي الله عنه- فعله، وعلم به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فأقره، ولو كان غير جائز في مثل هذا النوع لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء، وهذا هو وقت الحاجة، فعلم أنه جائز. والرهان في المسائل العلمية يدخل في هذا النوع؛ لأن كلا منهم المقصود منه غرض ديني، ففي مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة دينية، صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما. والمسألة المسؤول عنها فيها مصلحة دينية؛ إذ هي في باب توحيد الألوهية،